عن السلطة

الصفحة الرئيسية

الخطة الاستراتيجية

دليل عمليات السلطة

خدمات السلطة(بطاقات الخدمة)

القيم الجوهرية

استراتيجية المعرفة

استراتيجية الاتصالات

استراتيجية المخاطر

خدمات الكترونية

الهيكل التنظيمي

التقرير السنوي

قانون السلطة

عطاءات السلطة

مراكز خدمات السلطة

نظام المعلومات الجغرافي GIS

اقتراحات وشكاوي

مواقع مهمة(الشركاء)

اتصل بنا

 

 

قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988
المنشور على الصفحة 559 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3540) تاريخ 1988/3/17
حل هذا القانون محل القانون المؤقت رقم 18 لسنة 1977

 

 


 المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
 

 المادة 2
أ . لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها
ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك .
وادي الاردن او الوادي : المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
السلطة : سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون .
مجلس الادارة او المجلس : مجلس ادارة سلطة وادي الاردن .
الوزارة : وزارة المياه والري .
الوزير : وزير المياه والري .
الامين العام : الامين العام للسلطة .
شخص : اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك اي
شخص معنوي او بلدية او
قرية او مصلحة حكومية او اية هيئة لها صفة قانونية .
تصنيف الاراضي : التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع
اليرموك ووادي
الاردن لسنة 1955 او اي تصنيف لاحق تقره السلطة .
الوحدة الزراعية : قطعة ارض عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه
مشروع ري في
الوادي وتستعمل فقط لاغراض زراعية بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك .
وحدة سكن : قطعة ارض تقع ضمن بلده ، او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة
واحدة وخصصتها
لاغراض السكن .
الاراضي الاخرى : جميع اراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات
الزراعية ووحدات
السكن .
عائلة : جميع افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء
اكانوا من اصوله او فروعه
وزوجاته وزوجات فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن ادارة شؤونه واعالته .
المستاجر : السلطة او أي شخص طبيعي اردني او أي جهة استثمارية اردنية يوافق
عليها مجلس الوزراء .
المؤجر : أي شخص يتم تسجيل قطعة ارض او حصص منها او اكثر من قطعة باسمه وفق
احكام هذا
القانون ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الاشخاص تم مثل هذا التسجيل باسمائهم .




--------------------------------------------------------------------------------

2 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

التصرف : التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل .
المتصرف : 1. الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم الارض او الماء او
كلاهما بموجب سند
تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان
تعتبرهم جميعاً او ايا منهم كما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة لغايات هذا القانون.
2. مستاجر او مستاجروا اراضى الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة
ويشترط لاغراض تخصيص الوحدات الزراعية ان يكون قام باعمال انشائية اقنعت السلطة بانه
نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة .
3. المزارع او المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في اراضي الشخص او الاشخاص المسجلة
باسمه او باسمائهم تلك الارض بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة
صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخياً لمصلحة الانتاج ان تعتبر
بان المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي
حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا
منصرفاً واحداً .
4. المستاجر او المستاجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
5. في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها
مجلس السلطة ويكون قراره قطعياً .
المزارع : الشخص الطبيعي الاردني او الشخص المعنوي الاردني الذي يعمل في الزراعة
او يمارس نشاطا
زراعيا في الوادي .
روافد نهر الاردن : الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن .
حوض الرافد : المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي
تتفجر فيها بصورة طبيعية
الى مجرى الرافد .
مصادر مياه الوادي : المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن
وادي الاردن واحواض
روافد نهر الاردن .
ب. يتكون الوادي من :
1. المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية شمالا والطرف الشمالي
للبحر الميت جنوبا
ونهر الاردن غربا وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقا .
2. المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالا والحد الجنوبي لقرية قطر جنوبا وحدود
المملكة غربا
وحتى منسوب ( 500 ) متر فوق سطح البحر شرقا .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء تعريف ( وادي الاردن او الوادي ) و( الوحدة الزراعية ) و(
الاراضي الاخرى ) و ( مستاجر ) و( مؤجر ) و ( المزارع ) الواردة فيها والاستعاضة عن كل منها
بالتعريف الحالي ثم بالغاء تعريف ( المستاجر الفرعي ) الوارد فيها واعتبار ما ورد فيها فقرة
(أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان
تعريفها السابق كما يلي :
وادي الاردن او الوادي : المنطقة الواقعة تحت منسوب سطح البحر الممتدة بين الحدود الاردنية





--------------------------------------------------------------------------------

3 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً والاجزاء السفلى من حوض نهر اليرموك ونهر الزرقاء
الواقعة حتى منسوب (300) فوق سطح البحر واية منطقة او مناطق اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها
جزء منه .
الوحدة الزراعية : قطعة ارض تروى من مياه مشروع ري عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة .
الاراضي الاخرى : جميع الاراضي المستولى عليها باستثناء الوحدة الزراعية ووحدة السكن .
مستاجر : السلطة.
مؤجر : الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم بموجب هذا القانون قطعة ارض او قطع
اراضي او حصص منها تروى من مياه مشروع ري واجرت بموجب احكام هذا القانون .
المزارع : المتصرف الذي يمتهن الزراعة في ارضه بصورة رئيسية لتامين معيشته وكذلك الشخص الذي
يشتغل في اراضي الغير بنفسه عن طريق الايجار او المزارعة او نظير اجر .
المستاجر الفرعي : المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستاجر من آخرين وحدة زراعية
وكذلك الشخص او الاشخاص الذين يستاجرون من السلطة وحدة زراعية بموجب احكام هذا القانون .

3 الماد
تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصاديا بما يحقق مقاصد هذا
القانون ولهذه الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة ادناه بالتنسيق مع أي جهة ذات
علاقة :
أ . تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون
البلدية والصناعة
وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام
بكافة الاعمال المتعلقة
بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك :
1. اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية
والهيدروجيولوجية والمسح
الجيولوجي وحفر الآبار الاختبارية واقامة محطات الرصد .
2. دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف
انواعها او
غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ
والخزانات وشبكات
توريد وتوزيع المياه وكذلك اعمال الصرف الجوفي والسطحي واعمال الحماية من الفيضانات وطرق
وابنية التشغيل
والصيانة .
3. مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية
.
4. تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية .
5. تنظيم وتوجيه انشاء الآبار الخاصة والعامة .
ب. تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الاعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع
المخططات التنظيمية
الهيكلية منها والتفصيلية للاراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية البلديات .
ج. دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وانشاؤها وصيانتها على ان تستمر السلطة
بمتابعة تنفيذ الطرق




--------------------------------------------------------------------------------

4 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد .
هـ.1. باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الاسس التجارية في ادارة
أي من المشاريع
التي انجزتها او تتولى انجازها وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس .
2. يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تعهد باي من المشاريع التي
انجزتها
او تتولى انجازها او ادارتها واي مشروع استثماري في الوادي الى أي جهة في القطاع الخاص
بالتاجير او
الادارة او التشغيل وفق التشريعات النافذة واما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع
تطوير
مصادر المياه .
- هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع الحالي ثم بالغاء نص الفقرات
( ب) و(ج)و( هـ) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة
2001 حيث كان نص الفقرات السابق كما يلي :
ب. تطوير وحماية وتحسين البيئة والظروف المعيشية في الوادي والقيام بجميع الاعمال المتعلقة
بها بما في ذلك :
1 . تطوير المدن والقرى واختيار مواقعها ومواقع ما سيتم انشاؤه منها وتعيين حدودها وكذلك
اعداد مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى على ان تبين على هذه المخططات
الاراضي المخصصة للشوارع والساحات ومواقف السيارات والحدائق العامة واماكن العبادة والخدمات
الاجتماعية ومراكز الادارة الحكومية والمحلية ولاغراض السكن وللاسواق والحوانيت والصناعة
واماكن اللهو والاراضي التي يحظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والاراضي المخصصة لاية
غايات اخرى .
2 . تنفيذ مخططات تنظيم المدن والقرى وكذلك فرض شروط وقيود بشان مساحة الارض التي يجوز
البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني وارتفاع ونوع المباني التي يسمح
باقامتها في اية منطقة .
3 . دراسة وتصميم وانشاء الشوارع والساحات وابنية الخدمات الاجتماعية والابنية الحكومية.
4 . تطوير الاراضي المخصصة للسكن وتقسيمها الى وحدات سكن ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع
الاسكان .
5 . دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية بما في
ذلك شبكات النقل والتوزيع .
ج. دراسة وتصميم وانشاء شبكة الطرق بما في ذلك الطرق الرئيسية والقروية والزراعية .
د. تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في اغراض
سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
هـ. تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الوادي بما في ذلك العمل على انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم
بقصد تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير الوادي وتحقيق الاهداف المتوخاة منه .

4 الماد
تخضع السلطة في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية
العامة المعمول به .
5 الماد




--------------------------------------------------------------------------------

5 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير
الوادي والقيام بالاعمال والاشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا المشروع بموجب
أي تشريع او قرار او اجراء اخر ضمن صلاحيات أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او داخل
حدود أي منطقة بلدية او مجلس قروي .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ا . بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول السلطة الصلاحية الكلية لتنفيذ جميع
المشاريع الخاصة بتطوير الوادي والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون والقيام
بالاعمال والاشغال اللازمة لتنفيذها وفقاً لاحكامه وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه المشاريع
بموجب اي تشريع او قرار او ترتيب آخر ضمن صلاحيات اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى او
داخل حدود اي مجلس بلدي او محلي او قروي .
ب. تعتبر السلطة خصماً في جميع الالتزامات والمطالبات الناشئة عن اي مشروع من المشاريع التي
تقوم بتنفيذها بمقتضى احكام الفقرة (ا) من هذه المادة وتكون مالكة لجميع الحقوق الخاصة او
المتصلة بها او الناجمة عنها وذلك الى التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء في قراره بتسليم ذلك
المشروع الى الجهة المختصة بمقتضى احكام هذا القانون.

6 الماد
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع انجزته او تتولى انجازه
مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية
وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ا . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم السلطة بتسليم المشاريع المنوطة بها
بمقتضى هذا القانون باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري بعد ان تنتهي من
تنفيذها الى الوزارات والدوائر والسلطات الرسمية والهيئات الاخرى المختصة بما في ذلك
البلديات والمجالس المحلية او القروية .
ب. يتم تسليم المشاريع المنفذة والمنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز ان يجرى التسليم على ذلك الوجه لاي مشروع بمفرده او
لعدد من المشاريع او للمشاريع جميعها معاً .
ج. يحق للسلطة تشغيل وصيانة اي مشروع تم كلياً او جزئياً الى ان يتم نقل ذلك المشروع بموجب
الفقرة (ب) من هذه المادة .

7 الماد
يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي اي مكان
داخل المملكة كلما رات ذلك مناسباً والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر
مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي .
8 الماد
أ . تتكون السلطة من :
1 . الوزير .
2 . مجلس الادارة .
3 . الامين العام .




--------------------------------------------------------------------------------

6 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

4 . جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية .
ب. يتالف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من :
1. امين عام سلطة وادي الاردن نائبا للرئيس
2. امين عام سلطة المياه
3. امين عام وزارة التخطيط
4. امين عام وزارة الزراعة
5. امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة
6. امين عام وزارة السياحة
7. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة
8. مدير عام دائرة الموازنة العامة
9. رئيس اتحاد المزارعين
10. ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة الاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين
قابلة
للتجديد ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل
محله .
ج. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونياً اذا حضره ثمانية من اعضائه على ان
يكون من بينهم الرئيس
او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ،
وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د . للمجلس ان يدعو اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برايه في اي موضوع معروض عليه
دون ان
يكون له حق التصويت على قراراته .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ب) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي ثم
بالغاء كلمة ( ستة ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( ثمانية ) بموجب
القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ب. يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 . الامين العام لسلطة المياه نائباً للرئيس .
2 . الامين العام لوزارة التخطيط .
3 . الامين العام لوزارة الزراعة .
4 . الامين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة .
5 . الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة .
6 . المدير العام لدائرة الاراضي والمساحة .
7 . المدير العام لدائرة الموازنة .
8 . الامين العام .
9 . عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين غير قابلة
للتجديد .

9 الماد
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي .




--------------------------------------------------------------------------------

7 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

ب. دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة .
ج. الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس
الوزراء .
د. وضع مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بمهام السلطة ورفعها الى مجلس الوزراء .
هـ. أي امور اخرى يرى الوزير عرضها عليه .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ا . تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الاردن اقتصادياً واجتماعياً والقيام
بجميع الاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف .
ب. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1 . اقرار القواعد العامة لخطط تطوير الوادي .
2 . دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة .
3 . دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء .
4 . الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء .

10 الماد
للوزير ان يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او اي
قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما
دعت الحاجة الى ذلك .
يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الامور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام
المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ، ويتخذ قراراته بشانها بالاجماع او باكثرية الاصوات
وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول به ، ويتم تنفيذها من قبل
السلطتين كل حسب اختصاصها .
11 الماد
يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولاً امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وادارة
شؤونها .
12 الماد
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :
ا . تنفيذ قرارات المجلس .
ب . اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى
المجلس .
ج. تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتامين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية .
د. ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها .
هـ . الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة .
و. أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون ويجوز للامين
العام بموافقة الوزير
تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما تقتضيه مصلحة
العمل
فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (و) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم





--------------------------------------------------------------------------------

8 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

30 لسنة 2001 .

13 الماد
تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستاجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة
وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوي القضائية وترفعها باسمها ولها ان تنيب عنها
في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض آخر النائب العام او ان تعين وكيلاً خاصاً لها
من جهاز السلطة او من خارجه .
14 الماد
يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى
محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية
وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي من مشاريعها على ان يتم ذلك بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب من الوزير .
15 الماد
أ . تحل السلطة اداريا مالياً وفنياً وتشريعياً محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية
لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده
وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن .
ب. تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر
الاردن وروافده وكذلك
موجودات والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الاردن .
16 الماد
أ . تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقاً
للانظمة التي يصدرها مجلس
الوزراء تنفيذاً لاحكام هذا القانون .
ب. بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كلياً او
جزئياً من جهة اخرى غير
حكومة المملكة وفقاً للاتفاقيات المعقودة بشانها .
17 الماد
أ . يجرى الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون .
ب. يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات
خاصة لدى
البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي
للسلطة والى ان
يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها الوزير .
ج. للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من
الحكومات الاجنبية
والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء
.
د. للسلطة ان تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الاوجه والطرق التي يجرى فيها الاستثمار
بموافقة مجلس




--------------------------------------------------------------------------------

9 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

الوزراء كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والاعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا
وثيقا بمشاريع واعمال
السلطة والاهداف المتوخاة من مشاريعها واسترداد القروض وذلك بموجب انظمة تصدرها السلطة لهذه
الغاية ، كما يحق
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى اعمالا لها علاقة وثيقة في
تحقيق اهداف السلطة .
هـ. تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال
الاميرية المعمول به وتمارس
السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية
المنصوص عنها في
القانون المذكور .
و. يكون للسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطالبها على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير
المنقولة سواء اكانت
مرهونة لديها او غير مرهونة .
ز. لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة ان يجني ربحا من اي
مشروع من
مشاريع السلطة او من اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها وان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها
باي وجه آخر
باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في
اية انظمة صادرة
بمقتضاه .
18 الماد
أ . المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة
لاغراض الري في اي
منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا
للدولة وتباع هذه المياه
وتؤجر ويجرى التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس .
ب. تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري
تطويرها باشرافها
وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس .
ج. عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري عليها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل
المياه وما زاد على ذلك
يكون ملكا للدولة .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( تقررها السلطة ) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها
والاستعاضة عنها بعبارة ( يقررها المجلس ) ثم بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه
بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ب. للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجرى
تطويرها باشراف السلطة .

19 الماد
تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض




--------------------------------------------------------------------------------

10 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاي جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب عنها او شهادة
اكتشاف او حق تعدين بها الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس
وتستثنى من احكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا القانون .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( بموافقة السلطة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها
بعبارة ( موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ) بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة
2001 .

20 الماد
أ . يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد
المدني رقم (34) لسنة
1959 والتعديلات التي طرات وتطرا عليه ، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية النافذ او
اي تشريع يحل محله
، اما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون
يقرر كيفية
تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية
المتعلقة بهم والى ان
تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 او اي نظام يحل محله تبقى الانظمة القائمة
سارية المفعول الى ان
تعدل او يستبدل غيرها بها .
ب. لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة
رسمية اخرى
للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف
التابع للتقاعد في
السلطة خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا
القانون عن فترة
استدعائه للعمل في السلطة .
ج. للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي هيئة وادي الاردن ومستخدميها والمؤسسة الاقليمية
لاستغلال مياه نهر الاردن
وروافده ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب العاملين في وادي الاردن
عند نفاذ هذا
القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم
وتتحمل السلطة مسؤولية
دفع التعويض والمكافاة وجميع الحقوق الاخرى المستحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لمن
تستغني عنهم من
اولئك الموظفين والمستخدمين .
21 الماد
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما
الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية
حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار
للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة ضرورية
وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي والمياه وما




--------------------------------------------------------------------------------

11 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

عليها التي يقرر الاستيلاء عليها :
أ . يجري تقدير قيم الاراضي او حصص المياه او كليهما او اية حقوق انتفاع تتعلق بها او تقدير
بدلات الايجار من قبل
لجنة او لجان تسمى ( لجنة تقدير الاراضي ) تتالف من احد كبار موظفي الدولة رئيساً وعضوية
اثنين آخرين من ذوي
الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللسلطة ان تستصدر نظاماً تتقيد به اللجنة
او اللجان لتقدير قيم
الاراضي والاشجار والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة.
ب. على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها
وقيمة ما عليها بصرف
النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نشا بسبب المباشرة في اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع
تم تنفيذه او
كان قيد التنفيذ او الدراسة وللجنة ان تستانس براي اية هيئة او اي فرد للوصول الى قيم الاراضي
وان تصدر بعد ذلك
قرارات التقدير بالاكثرية .
ج. على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في
المدينة او القرية التي
تقع فيها الاراضي المستولى عليها او في مديرية التسجيل المختصة وان يسلم نسخة من تلك القرارات
الى الامين العام
واخرى الى رئيس البلدية او مختار القرية وان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين اعلانا ليومين
متتاليين يتضمن
اي قرارات للجنة التقدير قد اعلن عنها على الوجه المذكور وان لكل متصرف او صاحب منفعة
الاعتراض على قرار
اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعلان عن قرارات اللجنة وتحال الى الوزير
جميع الحالات التي
ينشا عنها اختلاف في القيم التقديرية للاشجار والمزروعات الموسمية والابنية في المدة الواقعة
بعد التقدير الاول
ووقت تسليم الوحدات الزراعية او وحدات السكن الى المالكين الجدد وعلى الوزير ان يشكل لجنة او
اكثر لهذه الغاية
وتعتبر قراراته بشان هذه الاختلافات ملزمة لجميع المعنيين .
د. يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة
رئيس محكمة استئناف
رئيساً واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
هـ . للجنة الاستئناف لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رات مناسباً ان تذهب الى موقع
الاراضي او حصص الماء
المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستانس براي من ترى فائدة من خبرته وان
تدقق اية وثائق
او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شريطة ان
لا يؤخذ
بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان




--------------------------------------------------------------------------------

12 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

قيد التنفيذ او
الدراسة وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالاجماع او بالاكثرية .
و. يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب المالية القضاء مبلغ خمسة
عشر ديناراً اردني
كامانة عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التامين ايراداً للخزينة
اما اذا ظهر انه
محق في الاعتراض فيرد مبلغ التامين لدافعه ويكون عدم الدفع موجباً لرد الاعتراض.
ز. تعتبر القيم النهائية المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما
راسمالية ثابتة في
مشاريع السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة على ان تقوم السلطة بتعويض
المالك
او المتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستيلاء والا توجب عليها اعادة التقدير وذلك اما
باعطائه وحدة
زراعية او اكثر حسب مقتضى الحال او بتعويضه ماليا اذا كانت مساحة ارضه اقل من (10) دونمات على
ان تؤخذ
بعين الاعتبار قيمة الانشاءات التي اقيمت على الوحدة الزراعية او التحسينات التي ادخلت عليها
.
ح. جميع الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع
قامت به الحكومة
وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقرر الاستيلاء عليها قبل العلم بهذا القانون او بعده
تنزل من القيمة
الراسمالية لاراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز
عشرة سنين بفائدة (
6 بالمائة ) واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الراسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة .
ط. لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ اعلان قرار الاستيلاء في
صحيفتين يوميتين .
ي. على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من السلطة ان يقوم باعداد خرائط
كادسترائية للاراضي
المستولى عليها مبيناً عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن
والشوارع
والساحات والمباني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة او الخاصة حسبما عينتها السلطة
وبالغاء جميع قيود
التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات
زراعية او وحدات
سكن كملاك معفاة من الرسوم والطوابع وان يصدر سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم
السلطة لوحدات
الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون على ان يتم انجاز ذلك
خلال مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات تعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل
الاراضي رقم




--------------------------------------------------------------------------------

13 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه
المعاملات كما
وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم اخرى .
ك. للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبيع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات
الانتقال بالارث في
الاراضي التي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى
احكام الفقرة (ي)
من هذه المادة .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( وقيمة ما عليها ) بعد عبارة ( وتقدير قيمتها )
الواردة في الفقرة (ب) منها ثم باضافة عبارة ( المدينة او ) بعد عبارة ( محل بارز في )
واضافة عبارة ( رئيس البلدية او ) قبل عبارة ( مختار القرية ) ثم بالغاء عبارة ( في القرية
او في مديرية التسجيل ) التي جاءت بعد عبارة ( الاعلان عن قرارات اللجنة ) ثم بالغاء نص
الفقرة (ز) والاستعاضة عنه بالنص الحالي ثم بالغاء عبارة ( 4 بالمائة ) الواردة في الفقرة
(ح) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( 6 بالمائة ) ثم باضافة عبارة ( على ان يتم انجاز ذلك خلال
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ) بعد عبارة ( بالاستناد الى احكام هذا القانون ) الواردة في
الفقرة (ي) منها واضافة عبارة ( كملاك ) بعد عبارة ( وحدات سكن ) الواردة في الفقرة (ي) ثم
باضافة عبارة ( بقرار من المجلس ) بعد عبارة ( للسلطة ) الواردة في مطلع الفقرة (ك) منها
بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نص الفقرة (ز) السابق كما يلي :
ز. تعتبر القيم النهائية المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيم
راسمالية ثابتة في مشاريع السلطة وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة
لجميع الاشخاص .

22 الماد
أ . تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام تقسيم الاراضي القابلة للزراعة
المروية التي استوليت
عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة الى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25)
دونما ولا تزيد
على (50) دونما ولا يجوز باي حال من الاحوال تجزئة أي وحدة زراعية او افرازها الى قطع متعددة
تقل مساحة أي منها
عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة على ان لا تسري هذه الاسس على التقسيمات التي تمت قبل
نفاذ هذا القانون .
ب. على السلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد الاطلاع على توصيات لجنة
انتقاء المزارعين
تخصيص الوحدات الزراعية وفق الاسس التالية على ان لا تسري هذه الاسس على التخصيصات التي تمت
قبل نفاذ هذا
القانون :
1. يخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة ارضه كاملة على ان يخصم منها لا يزيد على (15%)
للخدمات .
2. يجوز ان يخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي الذي لا يملك ارضا زراعية فيه ولمرة
واحدة وحدة زراعية
واحدة من الاراضي المسجلة باسم السلطة في حال توافرها وتحدد اسس واولويات التخصيص وطريقة




--------------------------------------------------------------------------------

14 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

تسديد
المزارعين لثمن الوحدات بنظام يصدر لهذه الغاية .
ج.1. على الرغم مما جاء في تعريف ( الوحدة الزراعية ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) من
هذا القانون ،
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية لجنة انتقاء
المزارعين
، ان تخصص وحدة زراعية او اكثر دون أي التزام بتزويدها بالمياه وعلى ان لا يترتب على السلطة
أي
مسؤولية تبعا لهذا التخصيص .
2. يتم التخصيص بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة وفق اسس وشروط تحدد بموجب تعليمات
يصدرها
المجلس لهذه الغاية .
د. يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بعد الاطلاع على توصية لجنة
انتقاء المزارعين ان
تخصص او تؤجر للمتصرف الذي يتصرف بارض تقل مساحتها عن (25) دونما ارضا اضافية لتصل مساحة
الوحدة
الزراعية المخصصة له الحد الادنى المقرر للوحدة .
هـ. اذا تعذر من الناحية الفنية تخصيص الوحدة الزراعية بالمساحة المحددة في الفقرة (أ) من هذه
المادة يجوز للمجلس
عدم التقيد بهذه المساحة وذلك لتنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع ولتفادي
احداث وحدات
صغيرة وغير متناسقة الشكل .
و . 1. اذا تم تخصيص وحدة زراعية لاكثر من شخص وتعذر استغلالها لعدم اتفاق الشركاء يجوز
للسلطة اعادة تقسيم
الوحدة بين الشركاء على ان لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لاي منهم بعد التقسيم عن الحد الادنى
المقرر وفق
احكام هذا القانون .
2. اذا تعذر اعادة تقسيم الوحدة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيحق للسلطة استرداد
الوحدة الزراعية مقابل
التعويض العادل للشركاء فيها مقدرة على اساس قيمتها الفعلية ويجوز للسلطة اعادة تخصيصها .
ز. تنتقل حقوق المتصرف او المستاجر في الوحدة الزراعية في حال وفاته الى ورثته وعند رغبتهم في
تجزئة الوحدة
بينهم يجب ان لا تقل مساحة أي جزء منها عن الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المنصوص عليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة .
ح. يجوز للمتصرف المسجل باسمه وحدة زراعية او اكثر بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجر
الوحدة او الوحدات التي لا
يرغب في استغلالها بنفسه لاي مستاجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة قابلة
للتجديد للمدة ذاتها او
التمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على ان يكون الغرض من التاجير استغلالها في الزراعة ولا




--------------------------------------------------------------------------------

15 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

يعتبر عقد الايجار حجة
الا اذا تم تسجيل لدى السلطة وتستوفى السلطة من المستاجر مقابل تسجيل العقد رسما مقداره خمسة
دنانير عن كل سنة
من مدة عقد ايجار الوحدة .
ط. للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تؤجر لاي مستاجر ايا من الوحدات
الزراعية المسجلة
باسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها او للتمديد حسبما يتفق عليه
الطرفان على ان يكون
الغرض من التاجير استغلالها في الزراعة ولها حق فسخ عقد الايجار اذا تبين لها ان المستاجر لم
يقم باستغلال الوحدة
المؤجرة اليه وفقا لشروط العقد ز ويتم فسخ العقد بالاشعار خطي بعد انقضاء ثلاثين يوما على
انذار المستاجر وجوب
التقيد بشروط العقد واذا لم يمتثل لهذا الانذار يحق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرة .
ي. يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية او حصصه فيها الى أي فرد اردني الجنسية يحمل الرقم
الوطني وفقا للتشريعات
النافذة شريطة ابراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك
وعلى ان لا تزيد
المساحة المسجلة باسم أي فرد اكثر من 250 دونم .
ك. لا يجوز للاشخاص المسجلة باسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك تجزئة الوحدة الى
اجزاء بقصد
استغلال أي منها من قبل احدهم او بعضه بصورة مستقلة عن بقية اجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق
التصرف
فيها.
ل. للسلطة الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد شبكات الري في الوادي وتطوير المرافق
الخاصة بها وحمايتها سواء
داخل الحدود التنظيمية للمدن والقرى او خارجها .
م. لا يجوز بيع الوحدات الزراعية المشمولة باحكام هذا القانون جبرا تنفيذا لسند دين او رهن او
أي حجز سابق لهذا
القانون الا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه .
- هكذا اصبحت هذه المادة اضافة الفقرة (ج) اليها واعادة ترقيم الفقرات من (ج - ل ) لتصبح من
( د - م ) على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 36 لسنة 2003 وكان قد تم الغاء نصها السابق
والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما
يلي :
أ . على السلطة ان تقسم الاراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها
واستغلالها بالزراعة المروية الى وحدات زراعية على ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة
الواحدة (40) دونما تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث
حسب تصنيف الاراضي الذي اقرته السلطة وان يكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الزراعية (200)
دونماً تحت الري ولا يجوز باي حال من الاحوال تجزئة اية وحدة زراعية او افرازها الى قطع
متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة
ب. على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي يتصرف بما لا يقل عن اربعين دونماً من الاراضي القابلة





--------------------------------------------------------------------------------

16 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

للزراعة المروية التي استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية اراضي
بحسب النسب التالية على ان لا تسري احكام هذه المادة على قرارات التخصيص التي تمت قبل نفاذ
احكام هذا القانون :-
عدد الدونمات القابلة للزراعة المروية
والجاري التصرف بها قبل الاستيلاء عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف
_________________________________________________
40 -50 تخصص المساحة كاملة
51 -100 تخصص مساحة قدرها 50 دونماً زائداً 25% من
المساحة الزائدة عن 50 دونماً
والجاري التصرف بها قبل الاستيلاء عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف
_________________________________________________
101-500 تخصص مساحة وقدرها 62 دونماً زائداً 17%
من المساحة الزائدة عن 100 دونم
501 -1000 تخصص مساحة قدرها 130 دونماً زائداً 12% من
المساحة الزائدة عن 500 دونم
1001 فما فوق تخصص مساحة قدرها 200 دونم
ج. يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة
للاراضي المشجرة كلياً او جزئياً من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف او المتصرفين.
د. يجوز للسلطة ان تخصص او ان تؤجر للمتصرف الذي يتصرف باقل من (40) دونماً تقريباً ارضا
اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة المخصصة له عن (40) دونماً تقريبا اذا كانت من الصنف الاول
والثاني وعن (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان .
هـ. يجب ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الزراعية الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او
العائلة الواحدة عن (40) دونماً تقريباً من اراضي الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً
تقريباً من اراضي الصنف الثالث وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدونم الواحد
من الصنفين الاول والثاني معادلاً الدونم وربع الدونم من الصنف الثاني .
من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع وتفادياً لاحداث وحدات صغيرة
وغير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق للوزير ان لا يتقيد
بالمساحة المقررة في الفقرة (ا) من هذه المادة .
ز. عند وفاة المتصرف او المستاجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية في حالة التجزئة عن
الحد الادنى المنصوص عليها في هذه المادة .
ح. يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا
للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد على (33) سنة (
قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة ) ببدل ايجار يتفق
عليه بين السلطة والمتصرف وعلى المستاجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستاجر السلطة
فللمتصرف بموافقة السلطة تاجير الوحدة الزراعية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر
سنوات وبموجب شروط توافق عليها السلطة لاي مزارع آخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او
وحدات زراعية في وادي الاردن ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل
العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار .
ط. اذا اقتنعت السلطة بان احد المتصرفين قد قام بتاجير وحدة او وحدات زراعية مخالفاً بذلك
احكام الفقرة (ح) من هذه المادة فيحق بها ان تتوقف عن تزويد هذه الوحدات بمياه الري دون ان





--------------------------------------------------------------------------------

17 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

يترتب على السلطة من جراء ذلك تعويض المتصرف او المستاجر عن اية اضرار تلحق باي منهما نتيجة
لذلك .
ي. بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية او
تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافاً لذلك يعتبر باطلاً .
ك. للسلطة ان تؤجر الوحدات الزراعية المسجلة باسمها او الوحدات الزراعية المستاجرة لاسمها
للمستاجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا
ظهر لها ان المستاجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على وجه ترضى به السلطة .
ل. لا يحق للمتصرف بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية باي حال من الاحوال وباية صورة كانت
لغير السلطة ويعتبر باطلاً كل عقد بيع يتم خلافاً لذلك وعلى السلطة ان تشتري من المتصرف الذي
يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه
السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً اليها قيمة التحسينات التي احدثت
عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوماً منها قيمة النقص الذي طرا عليها نتيجة لاعمال
المتصرف او لاية اسباب اخرى تقدر قيمة التحسينات او قيمة النقص من قبل اللجنة او اللجان
الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون غير انه يحق للمتصرف نقل
حقوق تصرفه بالوحدة الزراعية الى ازواجه واولاده على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس السلطة .
م. على الرغم مما ورد في الفقرة (ل) اعلاه يجوز للاشخاص المسجلة باسمائهم بموجب سند تسجيل
مشترك وحدة او وحدات زراعية ان يبيعوا حقوق تصرفهم في الوحدة او الوحدات الزراعية الى بعضهم
البعض بموافقة السلطة ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة الاراضي المروية التي يتصرف بها
المشتري عن الحد الاعلى المنصوص عنه في هذا القانون .
ن. لا يجوز للاشخاص المسجلة باسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك ان يجزئوا الوحدة
الى اجزاء بقصد استغلال جزء او اجزاء منها من قبل احدهم او بعضهم بصورة مستقلة عن بقية اجزاء
الوحدة وعن بقية مالكي حقوق التصرف بالوحدة .
س. يحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية التي يتبين لها بانها تستغل بصورة مخالفة لاحكام
الفقرة ( ن) اعلاه .

23 الماد
أ . للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة مجلس التنظيم
الاعلى بتقسيم الاراضي
المستولى عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها
لتخصيصها لاغراض
السكن على ان يتم تقسيم الاراضي غير المخصصة للوحدات الزراعية وفق المخططات التنظيمية
المعتمدة من المجلس .
ب. 1. يخصص لمن تم الاستيلاء على ارضه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وحدة او وحدات سكنية
بمساحة مساوية لكامل
مساحة ارضه المستولى عليها مع اقتطاع نسبة لا تزيد على 25% من مساحتها الكلية لاغراض توفير
الخدمات ولا
تسري احكام هذه الفقرة على التخصيصات التي تمت نفاذ هذا القانون مع عدم الاخلال بحق التعويض
وفقا
للاجراءات المنصوص عليها في القانون .
2. ويجوز لمجلس الوزراء ان يخصص للمواطنين الاردنيين من اهالي الوادي المقيمين فيه من غير
المالكين لاراض




--------------------------------------------------------------------------------

18 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

ضمن التنظيم السكني وحدات اراض سكنية من اراضي الخزينة وبمساحة لا تزيد على (1500) متر مربع
وبما
يتناسب مع عدد افراد عائلة المواطن الذي شمله التخصيص وفقا للاسس والاولويات التي يضعها
المجلس ويوافق
عليها مجلس الوزراء بما في ذلك طريقة تسديد ثمن هذه الوحدات .
3. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس تخصيص وحدات اراض سكنية من اراضي الخزينة
المستولى
عليها ضمن تنظيم سكني بحيث لا تزيد مساحته عن (1500 ) مترا مربعا وطرحها بالمزاد العلني لمن
يرغب من
المواطنين الاردنيين السكن في الوادي .
4. يجوز للمجلس ولغايات تنظيمية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى الموافقة على اقامة مشاريع سكنية
في غير الوحدات
الزراعية لاصحاب الاراضي التي تقع خارج الحدود البلدية .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
أ . على السلطة تطوير وتحسين الاراضي المستولى عليها المخصصة لاغراض السكن الواقعة ضمن المدن
والقرى التي اقرت السلطة مخططاتها التنظيمية الى الحد الذي تراه مناسباً وتقسيم هذه الاراضي
الى وحدات سكن على ان لا تقل مساحة اية وحدة سكن في حدها الادنى عن (250) متراً مربعاً وان
لا تزيد في حدها الاعلى على (300) متراً مربع .
ب. للوزير بناء على تنسيب الامين العام في الحالات الخاصة اذا استدعت الضرورة ذلك تجاوز الحد
الاعلى لمساحة وحدة السكن المقررة في الفقرة (ا) اعلاه .
ج. يقتطع مجاناً من الاراضي المستولى عليها الواقعة ضمن حدود المدن والقرى والاجزاء والنسب
التالية لاغراض المنافع العامة :
1 . لا يقتطع اي جزء من اراضي المتصرف اذا كان مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه المشمولة
بالاستيلاء لا يزيد على (288) متراً مربعاً .
2 . يقتطع من اراضي المتصرف الذي لا يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه المشمولة
بالاستيلاء على (384) متراً مربعاً الجزء الزائد على (288) متراً مربعاً .
3 . يقطع نسبة (25%) بالمئة من اراضي المتصرف الذي يتصرف باراضي مشمولة بالاستيلاء يزيد
مجموع مساحاتها على (384) متراً مربعاً .
د. على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي تقرر الاستيلاء على اراضيه الواقعة ضمن حدود المدن
والقرى لاغراض تطوير المدن والقرى وحدات سكن بحسب الترتيب التالي :
1. يخصص للمتصرف الذي لا يتجاوز مجموع مساحة اراضيه المستولى عليها بعد اقتطاع الجزء او
النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن (288) مترا مربعا وحدة سكن واحدة .
2. يخصص للمتصرف الذي يقل مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد اقتطاع
الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد عائلته عدد من
وحدات السكن مساو للعدد الصحيح الناتج عن قسمة المساحة المتبقية بالامتار المربعة بعد
الاقتطاع المجاني على الرقم (288) واذا كان هناك باق بعد القسمة فللوزير ان يخصص للمتصرف
مساحة اضافية لتفادي تخصيص جزء من وحدة .
3. يخصص للمتصرف الذي يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة - بعد اقتطاع
الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا - عن حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد عائلته على





--------------------------------------------------------------------------------

19 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

النحو التالي :
ا . وحدات سكن مساوية لعدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار
المربعة بعد الاقتطاع المجاني تقل عن مثلي حاصل ضرب الرقم 288 بعدد افراد عائلته .
ب. وحدات سكن متساوية لمثلي عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار
المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين مثلي وثلاثة امثال حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد
عائلته .
ج. وحدات سكن مساوية لثلاثة امثال عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه
بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تزيد على اربعة امثال حاصل ضرب الرقم (288) بعدد
افراد عائلته .
د. وحدات سكن مساوية لاربعة امثال عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه
بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تزيد على اربعة اثمان حاصل ضرب الرقم (288) بعدد
افراد عائلته .

24 الماد
أ . يعين الوزير لجنة او اكثر تسمى كل منها ( لجنة انتقاء المزارعين ) تتالف من احد موظفي
السلطة رئيساً ومن عضوين
آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المراد تخصيص الوحدات
الزراعية ووحدات السكن
فيها وتتولى اللجنة مساعدة المتصرفين على اختيار الوحدات الزراعية ووحدات السكن التي تخصصها
السلطة لهم
بموجب هذا القانون كما تتولى التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الاشخاص
الراغبين في الاستقرار
في وحدات السكن وتتخذ لجان انتقاء المزارعين تنسيباتها بهذا الشان بالاجماع او بالاكثرية
وترفعها الى المجلس لاتخاذ
القرار الذي يراه بشانها ويكون قراره بذلك قطعياً ويعتبر نشر الدعوة للحضور امام ( لجنة
انتقاء المزارعين ) في
صحيفتين يوميتين محليتين بليغاً قانونياً من جميع الوجوه وللمجلس ان يعيد النظر في تخصيص اية
وحدة زراعية او
وحدة سكن او ان يستبدلها او ان يعدل فيها اذا ظهر اي خطا في تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات
السكن او اذا
راى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذ اي من تلك الاجراءات على ان يقترن قرار المجلس فيما يتعلق
بالوحدات الزراعية
بموافقة مجلس الوزراء .
ب. في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف اذا كان ذلك ممكناً احق من غيره في الوحدة الزراعية
او وحدة السكن التي
يقع فيها من ارضه المستولى عليها ما لا يقل عن (20%) من مساحة الوحدة .
ج. على المتصرف الذي يجوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية او وحدات سكن بموجب احكام المادتين
( 22 و 23)
من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة في
خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تبلغه من السلطة بهذا الخصوص وفقاً لما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة .




--------------------------------------------------------------------------------

20 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

د. اذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية او وحدة السكن التي يرغب في تخصيصها له
وتقديم طلب خطي بذلك الى
السلطة خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين ان تخصص
له الوحدات التي
تراها ملائمة او ان تمتنع عن تخصيص وحدات له وفقاً لاحكام المادتين (22) و (23) من هذا
القانون ويكون قرار اللجنة
نهائيا وملزماً لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة المجلس كما يحق له اذا لم يتقدم المتصرف
خلال المدة المحددة في
الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه
مناسباً من الاجراءات من حيث
التخصيص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بانها قرارات قطعية وصحيحة
.
هـ. اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في اراضي استولت عليها السلطة لاغراض استصلاحها
واستغلالها في اغراض
الزراعة المروية قد افرغ لاسم زوجته واولاده الذي لا تنطبق عليهم احكام تعريف المتصرف الواردة
في المادة (2) من
هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم
افراد كبير العائلة
ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم
مجتمعين
وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم
احكام تعريف
المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون .
و. اذا اتصلت ارض مستولى عليها الى افراد عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعاً فتقسم فيما
بينهم وتطبق بعد ذلك
على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحداً .
ز. تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الراسمالية لارضه
المسجلة في سجلات
السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة على قيمة
ارضه الراسمالية فعلى
المتصرف ان يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه
الغاية .
ط. على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على
ان تتم الاولوية في
الاختيار كما يلي :
في الدرجة الاولى :
1. الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك للاراضي المروية عند
الاستيلاء عليها .
2. الى المتصرفين المقيمين في المملكة و ذلك للاراضي غير المروية .
في الدرجة الثانية :




--------------------------------------------------------------------------------

21 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

1. الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التاجير او المزارعة .
2. الى المتصرفين المستاجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة .
في الدرجة الثالثة :
الى المزارعين الذين يقيمون في وادي الاردن .
في الدرجة الرابعة :
الى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي .
في الدرجة الخامسة :
الى المتصرفين المقيمين خارج المملكة .
ي. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم استعمال المياه في الوحدات الزراعية في الوادي بما في
ذلك اسس توزيعها
وايصالها لهذه الوحدات وايقافها عنها وتعيين الحد الاعلى لكمياتها في ضوء وفرتها وطبيعة
المزروعات في الوحدة على
ان تحدد في التعليمات اجراءات الرقابة اللازمة لتطبيقها وتحدد اثمان هذه المياه بقرار من مجلس
الوزراء بناء على
تنسيب المجلس .
ك. يحق للسلطة بقرار من المجلس ان تعتبر اية ارض قابلة للزراعة المروية او مستغلة بالزراعة
المروية شملها تنظيم
المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لاغراض تطوير المدن والقرى او اغراض الاستغلال
بالزراعة المروية
بانها ارض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية وعلى هذا
الاعتبار تطبق
على هذه الاراضي وعلى المتصرفين فيها احكام هذا القانون المتعلقة بالاراضي التي تستولي عليها
السلطة لاستصلاحها
واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل
حقوق التصرف في هذه
الارض تلقائياً الى السلطة .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( قطعيا ) والاستعاضة عنها بكلمة ( نهائيا ) ثم
بالغاء كلمة ( بموافقة السلطة كذلك يحق للسلطة ) والاستعاضة عنها بعبارة ( بموافقة المجلس
كما يحق له ) الواردة في الفقرة (د) منها ثم بالغاء نص الفقرتين ( ز) و( ي ) منها والاستعاضة
عنه بالنص الحالي ثم بالغاء كلمة ( الممتهنين ) الواردة في الدرجة الثالثة من الفقرة (ط)
منها ثم باضافة عبارة ( بقرار من المجلس ) بعد عبارة ( يحق للسلطة ) الواردة في مطلع الفقرة
(ك) منها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نص الفقرتي ( ز) و (ي) السابق كما
يلي :
ز. تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية وقيمة وحدة او وحدات السكن المخصصة للمتصرف من قيمة
اراضيه الراسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا
القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الراسمالية فعليه
كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وكل شخص خصصت له وحدة او وحدات سكن وليس له قيمة
راسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرين
قسطاً سنوياً حسبما يقرره مجلس السلطة شريطة ان لا يقل القسط الواحد للوحدات الزراعية عن
(50) ديناراً مع فائدة سنوية قدرها (4%) على الرصيد غير المدفوع ويبدا وقت استحقاق دفع





--------------------------------------------------------------------------------

22 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

الاقساط اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة .
ي. للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعاً
للمزروعات القائمة على الوحدات الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها
وبالتوقف عن تزويد المياه للوحدات الزراعية .

25 الماد
تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية
لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكانها قرارات اتخذت بموجب هذا
القانون .
26 الماد
يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تخصص وان تبيع وان تؤجر لاية
مصلحة او مؤسسة حكومية وحدة او وحدات زراعية او وحدات سكن او اية اراضي من الاراضي الاخرى .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة (بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس) بعد
عبارة ( يحق للسلطة ) الواردة في مطلعها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 .

27 الماد
أ . 1. يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الاراضي الاخرى وبيعها
وتاجيرها لاغراض
المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصليين لهذه الاراضي في
طلب تسجيل
هذه الاراضي لهم او التعويض العادل عنها وفقا لاحكام هذا القانون .
2. اما الاراضي الاخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها
اعادتها الى اصحابها
بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا
القانون وفق
مخطط تنظيمي شامل ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة .
ب. تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل
المتصرفين والمستاجرين
الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب
القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نص الفقرة (أ) كما يلي :
أ . للسلطة كامل الصلاحية فيما يتعلق بتخصيص وبيع وتاجير الاراضي الاخرى شريطة ان تقترن
قرارات السلطة بموافقة مجلس الوزراء وللسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية بيع وتعيين
مواعيد دفع الاقساط وتاجير والغاء عقود الايجار واسترداد الوحدات الزراعية ووحدات السكن
والاراضي الاخرى وذلك وفقاً للانظمة التي توضع لهذه الغاية .

28 الماد
للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الراسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على
مشاريعها من قبل المتصرفين والمستاجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين
والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض .
29 الماد
يجرى تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف




--------------------------------------------------------------------------------

23 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

المحلية ويعتبر كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صحيفة يومية
بانه قرار او اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة اصولية .
30 الماد
يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري
وباية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضاً عادلاً عن اي ضرر سببه ذلك
الشخص اثناء قيامه بوظيفته .
31 الماد
أ . مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق
الضرر باي مشروع
من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل
عن مائتي دينار ولا
تزيد على الف دينار .
ب. كل شخص ياخذ او يتخذ ترتيبات للحصول على المياه او الانتفاع بها من اي مصدر من مصادر مياه
الوادي غير الذي
يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب
بالحبس
مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف
دينار او بكلتا
العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان تامر بازالة اية ترتيبات او اشغال ارتكبت المخالفة
بواسطتها على نفقة
الشخص المحكوم عليه .
ج. مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر او بغرامة لا
تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا . او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى
تضمين الشخص المحكوم
عليه كل او بعض نفقات اصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة كل من يرتكب ايا من الافعال
التالية :-
1. اهمال او تهاون الحق ضرراً او تغييراً او عرقلة في اي مشروع باية صورة كانت .
2. اهمال او تهاون ادى الى عرقلة جريان الماء والحق ضرراً من اي نوع كان بالطرق او الابنية او
المشاريع او
الاموال العائدة للسلطة او للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة في الوادي .
3. تخريب او الحاق الضرر او تشويه او ازالة اية اشارة او مقياس ماء او جهاز تم تركيبه من
السلطة او لاغراضها .
4. معارضة اي من موظفي او مستخدمي السلطة اثناء قيامه بوظيفته او معارضة اي من الاشخاص الذين
يقومون بعمل
للسلطة .
5. مخالفة اي اعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية ويتعلق بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او
العربات في اي
جزء من مشاريعها .
6. مخالفة أي احكام اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه .




--------------------------------------------------------------------------------

24 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

د. يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام
حسب مقتضى الحال
صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين
العام اتخاذ القرار بازالة
المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص
السلطة بطرق ادارية وله
عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة
التي تنظر في القضايا
المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات
التي تتكبدها السلطة
لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .ء
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي ثم
بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا
تقل عن خمسين دينارا ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بعبارة ( يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف
دينار ) ثم بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على
خمسين دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير ) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها
بعبارة ( مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) ثم
باضافة البند (6) الى الفقرة (ج) منها واضافة الفقرة (د) بالنص الحالي اليها بموجب القانون
المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نص الفقرة (أ) السابق كما يلي :
ا . كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر باي مشروع من مشاريع السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين
وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تامر بتضمين الشخص المحكوم عليه كل او بعض النفقات التي
تصرف لاصلاح الضرر .

32 الماد
لا يجوز لاية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم باية اعمال انشائية في الوادي
باستثناء اعمال الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة .
33 الماد
يحظر بعد نفاذ احكام هذا القانون اقامة أي ابنية او منشات في الوادي مهما كانت طبيعتها الا
بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لما يلي :
أ . يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للاراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد
بالمخططات التنظيمية
المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات .
ب. يصدر الترخيص الانشائي من البلدية المختصة بالنسبة للاراضي الواقعة داخل التنظيم وفقا
للمخططات التنظيمية
المعتمدة ونظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :





--------------------------------------------------------------------------------

25 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

لا يجوز لاي شخص اقامة اية ابنية او منشآت خاصة مهما كانت انواعها وغاياتها في وادي الاردن
الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ويستثنى من ذلك الابنية والمنشآت قيد التنفيذ بتاريخ
نفاذ هذا القانون واعمال ري الاراضي واما فيما يتعلق في الابنية والمنشآت في داخل حدود
البلديات فيتم ترخيصها بالتنسيق مع البلدية المختصة .

34 الماد
يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافاً لاحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس
مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذات المشرف على البناء والمتعهد
بتنفيذه وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تامر بازالة الابنية والمنشآت العامة مخالفة
لاحكام المادة (33) من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا
تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ) الواردة فيها
والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا
تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذات
المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه ) بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 .

35 الماد
اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 31 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة
بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها
فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك الجريمة رغم اية اجراءات قد اتخذت بمقتضى المادة
31 من هذا القانون واذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافاً لاحكام هذا القانون فافاد
بصورة غير مشروع اية ارض يجوز للامين العام ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي
تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها
بصورة غير مشروعة .
36 الماد
على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية :
أ . تقريراً عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما
في ذلك النفقات الادارية ونفقات
التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل .
ب. تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات
المتعلقة بها .
ج. تقريراً سنوي يتضمن تقرير مدققي الحسابات الاهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة
المالية السابق بما في ذلك
تقدير الموجودات .
د. تقريراً عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة .
هـ. اية تقارير او بيانات اخرى يطلبها مجلس الوزراء .
37 الماد
للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا
القانون .




--------------------------------------------------------------------------------

26 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

38 الماد
أ. 1. لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او ادخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر
كان يعلن الامين العام في
الجريدة الرسمية بانها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه
متضمنا الشروط التي
يتوجب على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها .
2. لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة باجراء التحاليل المخبرية الدورية للمياه
بيولوجيا وكيمائيا وفيزيائيا
ومخاطبة الجهات المعنية وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا .
ب. مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يخالف احكام
الفقرة (أ) من هذه
المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا
ولا تزيد على الف
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تامر بازالة المواد التي تم ادخالها او
القائها او استعمالها في الوادي
بصورة مخالفة وذلك مع عدم الاخلال بحق السلطة بازالة هذه المخالفة بالطرق الادارية وفقا
لاحكام الفقرة ( د) من المادة
(31) من هذا القانون .
ج. تقوم السلطة تلافيا لاي ضرر ناجم عن مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بايقاف توريد
مياه الري للوحدة التي تم
القاء او استعمال المواد الملوثة فيها الى ان يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد او معالجتها
والغاء مفعولها على
نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون ان يكون له الحق في التعويض .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 30 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
لا يجوز لاي شخص ان يلوث مصادر مياه الوادي او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن
عنها الوزير في الجريدة الرسمية بانها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي منه .

39 الماد
لا يلغي هذا القانون اية اتفاقيات دولية او ذات صيغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون .
40 الماد
1. تلغى القوانين التالية :
أ . قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973 .
ب. قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 .
ج. قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الاردن .
د. قانون مؤسسة مياه الري رقم (56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الاردن واية تعديلات اخرى طرات
على القوانين
المذكورة على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة صدر
بمقتضى هذا




--------------------------------------------------------------------------------

27 Adaleh www.adaleh.com TelFax: 06 5336652 Email: info@adaleh.com
عـــدالة

--------------------------------------------------------------------------------

القانون .
2. يلغي هذا القانون احكام اي قانون آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكامه.
41 الماد
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
42 الماد
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
 

الخطة التدريبية لعام 2008  جديد*